الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 161
زيادة على المهام الموكلة إلى المربين المتخصصين في الدعم التربوي، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون في الدعم التربوي، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بما يأتي :
– تنظيم عملية التنشيط والترفيه لفائدة التلاميذ بالتنسيق مع الفريق التربوي،
– متابعة أعمال ونشاطات المربين المتخصصين في الدعم التربوي،
– المشاركة في إعداد مشاريع التلاميذ الفردية والجماعية بالاتصال مع أساتذة المدرسة.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.