الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الخامس — سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي
المادة 160
يكلف المربون المتخصصون في الدعم التربوي، تحت سلطة مدير المدرسة الابتدائية وإشراف الناظر ومراقبة المربي المتخصص العام في الدعم التربوي، بالنشاط التربوي وتأطير التلاميذ. وبهذه الصفة، يقومون على الخصوص بما يأتي :
– تأطير التلاميذ في أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية وأوقات الاستراحة،
– توجيه عمل التلاميذ ومراقبته خلال أوقات المذاكرة وأوقات المداومة،
– السهر على احترام النظام الداخلي والتحلي بالمواظبة والانضباط،
– ضمان مرافقة وتأطير التلاميذ بالمطاعم المدرسية،
– مراقبة التلاميذ وتأطيرهم في التظاهرات والنشاطات التربوية والرياضية التي تنظم داخل المؤسسة أو خارجها،
– مرافقة التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة ومراكز الاستعجالات الطبية والمراكز الصحية، عند الاقتضاء.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية وفي الداخليات الابتدائية.