الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الثاني — موظفو التربية › الفرع الرابع — سلك مشرفي التربية
المادة 156
يدمج في رتبة مشرف رئيسي للتربية :
– المشرفون الرئيسيون للتربية،
– مشرفو التربية المرسمون والمتربصون ومساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية الحائزون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
– مشرفو التربية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.