الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 121
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مميّز في التعليم الثانوي :
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.