الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 120
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ :
– الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي،
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين لهم أقدمية من أربع (4) سنوات إلى أقل من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويتابعون بنجاح قبل إدماجهم تكويناً 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.