مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 118
يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
– أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
– الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات والأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.