الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 109
زيادة على المهام الموكلة إلى أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل، يكلف أساتذة التعليم الثانوي قسم ثانٍ، تحت سلطة المدير وإشراف الناظر في التعليم الثانوي، حسب التخصص، بما يأتي:
– ضمان التنسيق في المادة أو القسم،
– تأطير طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين يزاولون تكوينهم للالتحاق برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية على مستوى الثانوية والثانوية المتخصصة،
– المشاركة في تأطير عمليات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المساهمة في إعداد وتقييم برامج التكوين وإثرائها،
– التنسيق مع مفتشي المواد في تحضير الملتقيات التكوينية وتأطيرها،
– مرافقة وتكوين أساتذة التعليم الثانوي المتربصين أو المتعاقدين،
– المساهمة في أعمال البحث والدراسات في المجال التربوي،
– ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ، لا سيما أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات أو الثانويات المتخصصة، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بست عشرة ( 16 ) ساعة من التدريس في الأسبوع.