مرسوم تنفيذي رقم 25-54
· ج.ر عدد 4 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 106
يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي أربع (4) رتب :
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أَوَّل،
– رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ،
– رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.
الفقرة الأولى تحديد المهام