مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 7
بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن.