الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
تقدم هذه الرخصة وجوباً عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا.
حرّر بالجزائر في : ....................
بُلّغ ممثل الشركة :
بتاريخ :
التوقيع والختم :
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم .......... مؤرخ في ..................................، يتضمن منح رخصة لتغيير التسمية / لتغيير الشكل القانوني / لتغيير عنوان المقر / لفتح مقر فرعي لفائدة الشركة المسماة......................................................................
– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-53 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة المسم ّاة .............................................. بتاريخ ...................................................،
– وبناء على رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية الممنوحة لفائدة الشركة المسماة ......................................................
الصادرة بتاريخ ................................................................................. تحت رقم ..........................................................................،
– وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني الواردة في المراسلة المؤرخة في ..................................... تحت رقم .................................، يقرر ما يأتي :