مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تحدد مدة صلاحية الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الرخصة.