مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالاستشارة الأمنية في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات و/أو تقديم آراء في المسائل المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها.