مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثالث — التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية
المادة 22
تمتنع الشركة عن ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية عن طريق المناولة.