مرسوم تنفيذي رقم 25-53
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 11
في حالة رفض طلب الرخصة المعلل قانونا، تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدم تظلما أمام الوزير المكلف بالداخلية.