مرسوم تنفيذي رقم 25-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-52 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.106.335.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائة وستة وعشرين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 1.126.235.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.