مرسوم تنفيذي رقم 25-41
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-41 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.