مرسوم تنفيذي رقم 25-36
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-36 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير واثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار ( 6.072.591.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار ( 13.721.947.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.