مرسوم تنفيذي رقم 25-354
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 25-354 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار ( 26.200.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ”نفقات التحويل“.