مرسوم تنفيذي رقم 25-35
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-35 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وأربعين مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائتين وستة وعشرين ألف دينار ( 42.954.226.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة وسبعين مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار ( 75.632.626.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.