مرسوم تنفيذي رقم 25-34
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-34 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرة ملايير وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ( 310.837.737.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثمانية عشر مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار ( 318.710.950.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.