مرسوم تنفيذي رقم 25-32
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-32 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 2.400.383.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 3.800.883.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.