مرسوم تنفيذي رقم 25-316
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
المادة 2
تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 11 هكتارا و 51 آرا و 25 سنتيارا، التابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 سي عبود، والواقعة على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.