مرسوم تنفيذي رقم 25-316

مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.