مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 28
تبدي اللجنة رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل على طلب الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يرسل محضر مداولات اللجنة موقّعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يدوّن محضر المداولات في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.