مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 26
تتولى اللجنة دراسة طلبات منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، وإبداء الرأي فيها، مع مراعاة أحكام المادة 4 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.