الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 25
يتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة.
تكلف أمانة اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير أعمال اللجنة وإعداد رزنامة اجتماعاتها ومسك سجل مداولاتها،
– عرض ملفات مشاريع طلبات الإعانة المقبولة، على اللجنة لدراستها حسب الترتيب الزمني لإيداعها، وتضع سجل استقبال هذه الطلبات تحت تصرف اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت،
– إعلام اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها، عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية.
في حالة رفض ملف الترشح لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، يمنح للمترشح أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه برفض الملف، من أجل رفع تحفظات أمانة اللجنة.