مرسوم تنفيذي رقم 25-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
المادة 17
يتم اختيار أعضاء اللجنة والخبراء والشخصيات المعروفين بحكم كفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة.
يجوز للجنة أن تستعين بأي شخص، بحكم كفاءته، من شأنه أن يساعدها في أشغالها.