الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الخامس — إعانة التجهيز السينمائي
المادة 14
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التجهيز السينمائي ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المترشح،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– بيان تقديري لمصاريف التجهيز التي يلتزم بها،
– الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة،
– وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.