الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الرابع — إعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين
المادة 13
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة التوزيع والاستغلال السينمائيين ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة تتضمن عنوان الفيلم، نوعه، مدته، مخرج الفيلم، وكاتب السيناريو، مؤسسة الإنتاج،
– نسخة رقمية من الفيلم،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم،
– بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله،
– نسخة من الاتفاقيات المبرمة لتوزيع الفيلم أو استغلاله،
– الفواتير الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أو استغلاله،
– مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السنيمائية،
– تعهد محرر من طرف الموزع بإدراج عبارة ” استفاد توزيع هذا الفيلم من إعانة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ بصفة واضحة في الملصقات الإعلانية لمشروع الفيلم،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع التوزيع والاستغلال السينمائيين والتجهيز، مع تحديد مساهمة الموزع التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع.