الفصل الثاني — معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية › القسم الثالث — إعانة كتابة السيناريو أو ما بعد كتابته
المادة 12
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يجب أن يقدم المترشح لإعانة كتابة سيناريو الأفلام أوإعادة كتابته ملفا يتضمن، لا سيما، ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من طرف المنتج تتضمن العنوان المؤقت لمشروع سيناريو الفيلم، التاريخ المقرر لبداية ونهاية كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، آجال تسليم النسخة النهائية للسيناريو والحوار المحرر باللغة الوطنية، وكاتب السيناريو المرشح لإنجاز المشروع،
– السيرة الذاتية لكاتب السيناريو المرشح لإنجاز الفيلم،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة تسلّمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لمؤسسة الإنتاج قانونية،
– إثبات الوضعية القانونية لمؤسسة الإنتاج تجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامها السابقة،
– نسخة من ملخص مشروع السيناريو،
– نسخة من معالجة النص،
– رسالة الرغبة لكاتب السيناريو،
– مخطط عمل عن مشروع النص،
– عقود التنازل عن حقوق المؤلف أو ذوي حقوقه، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، وموافقة الناشر في حالة ما إذا كان العمل منشورا،
– بيان تقديري شامل لمصاريف كتابة أو إعادة كتابة السيناريو، يقدم في شكل فصول،
– مخطط تمويل إنجاز مشروع كتابة السيناريو أو إعادة كتابته، مع تحديد مساهمة المترشح لإعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها التي يجب ألاّ تقل عن 20 % من الميزانية الإجمالية للمشروع.