مرسوم تنفيذي رقم 25-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 7
تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك أوما بعد الإنتاج وكذا سيناريوهات الأفلام السينمائية التي كتبت أو أعيدت كتابتها، في إطار المخصص، لرأي لجنة الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.