مرسوم تنفيذي رقم 25-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 4
يحدد المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– المبلغ المخصص،
– العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
– المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص،
– نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من المبلغ المخصص.