مرسوم تنفيذي رقم 25-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المادة 222 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق والتزامات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات الموكلة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية، خارج مخطط أعباء المؤسسة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة