المادة 9
يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، تسيير التعويض عن تسريح العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من خلال دراسة الملفات وتصفية مبلغ التعويض وصرفه لكل عامل بناء على الوثائق التبريرية لفترات النشاط التي يقدمها المتصرف أو المعني بالأمر.
مع مراعاة أحكام المادة 20 (المطة 3) أدناه، يستفيد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في إطار تسيير التعويض المذكور في الفقرة أعلاه، من تعويض مصاريف التسيير يحدد بنسبة 1 % من المبلغ الإجمالي لنفقات التعويض عن التسريح المدفوعة من قبله.