مرسوم تنفيذي رقم 25-312
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
المادة 2
يستفيد من أحكام هذا المرسوم، عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها أو التي توقفت كلّيّاً عن النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي.