المادة 16
تجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مرة واحدة كل شهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.