المادة 13
تنشأ لجنة وطنية تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، وتدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية".
تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وتقييم حالة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي والمتصرفين،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تسهيل تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
– إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال المعنيين إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.