المادة 10
يتم احتساب مبلغ التعويض عن التسريح الذي يستفيد منه العمال المذكورون في المادة 3 (المطة 3) أعلاه، كما يأتي :
– مبلغ التعويض : الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض X مدة التعويض،
– الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض : متوسط أجر العامل خلال آخر اثني عشر ( 12 ) شهرا للنشاط بالمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه،
– مدة التعويض : شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حدود خمسة عشر ( 15 ) شهرا.
لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض عن التسريح المذكور أعلاه، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ ثلاث (3) مرات هذا الأجر.