مرسوم تنفيذي رقم 25-311 · ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" مراسيم فردية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.