مرسوم تنفيذي رقم 25-309
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل. .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... ."