مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تتولى لجنة العمل التربوي، طبقا للمادة 118 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، السهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم ودراسة تطور حالة كل طفل موضوع في مركز من مراكز الحماية، ويمكنها أن تقترح على قاضي الأحداث المختص إعادة النظر في التدابير المتخذة تجاه الطفل.