الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا يتم الوضع في مراكز الحماية إلاّ من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية للأحداث، حسب تخصص كل مركز والأطفال المتكفل بهم.
غير أنه، يجوز للوالي المختص إقليميا في حالة الاستعجال ووفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يأمر بوضع الطفل في خطر في هذه المراكز، لمدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يجب على مدير المركز المعني إخطار قاضي الأحداث فورا للتكفل بالطفل.
يوضع الأطفال في مراكز الحماية للمدد المحددة في المادتين 37 و 42 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه.