مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتضمن مراكز الحماية :
– المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر،
– المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين،
– المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.
تسيّر مراكز الحماية وفقا لنظام الإقامة الداخلية.
تراعى عند تحويل طبيعة مراكز الحماية، المصلحة الفضلى للطفل والتنسيق المسبق مع وزارة العدل.