مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — لجنة العمل التربوي
المادة 35
يعيّن أعضاء اللجنة غير المعيّنين بصفتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من مدير المركز.
يلزم أعضاء اللجنة بسرّية المداولات.
يضمن مركز الحماية أمانة اللجنة.