الفصل الرابع — لجنة العمل التربوي
المادة 34
تتشكل لجنة العمل التربوي من :
– قاضي الأحداث الذي يقع مركز الحماية في دائرة اختصاصه، رئيسا،
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي مقر مركز الحماية أو ممثله،
– رئيس مصلحة الوسط المفتوح،
– مدير مركز الحماية،
– ثلاثة (3) مربين من مركز الحماية،
– مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
– المندوب الدائم للحرية المراقبة،
– طبيب مركز الحماية،
– نفساني تربوي من مركز الحماية،
– نفساني عيادي من مركز الحماية.
يشارك قاضي الأحداث الذي أمر بوضع الطفل في مركز الحماية، وجوبا، في اجتماعات لجنة العمل التربوي عند دراسة ملف هذا الطفل، طبقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها.