مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 33
يعد المجلس النفسي التربوي تقريرا كل ثلاثة
(3) أشهر، يتضمن تقييم نشاطاته ويقترح فيه التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات التي يقدمها مركز الحماية ويرسله إلى رئيس لجنة العمل التربوي.
ويعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاته يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.