مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 32
تدوّن آراء المجلس النفسي التربوي واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقّعها رئيسه، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير مركز الحماية.