مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 30
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي التربوي.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال، على الأقل، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثلاثة (3) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.