مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 27
يضم المجلس النفسي التربوي :
– مدير مركز الحماية، رئيسا،
– نفسانيا تربويا،
– نفسانيا عياديا،
– طبيبا،
– مربيان (2) متخصصان ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية،
– مساعدا (1) اجتماعيّا.
يمكن المجلس النفسي التربوي الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.