الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 25
زيادة على المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المدير تسيير مركز الحماية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– تمثيل مركز الحماية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشاريع برامج نشاطات مركز الحماية وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها،
– إعداد مشروع ميزانية مركز الحماية وحساباته وتقديمه لمجلس الإدارة للتداول فيه،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر نمط تعيين آخر بشأنها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي مركز الحماية،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات مركز الحماية.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية مركز الحماية.